كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ إذَا رَضِيَ الْغُرَمَاءُ) أَيْ الْكَامِلُونَ فَلَا عِبْرَةَ بِرِضَا أَوْلِيَائِهِمْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِتَأْخِيرِ الْقِسْمَةِ) إلَى أَنْ يَجْتَمِعَ الْمَالُ كُلُّهُ كَمَا نَقَلَهُ عَنْ النَّصِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ الرُّشْدُ وَالِاخْتِيَارُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَهْلِيَّةُ الْمُعَامَلَةِ فَقَطْ. اهـ. قَالَ ع ش أَيْ دُونَ أَهْلِيَّةِ التَّبَرُّعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا السَّكْرَانُ) أَيْ الْمُتَعَدِّي.
(وَيَجُوزُ إقْرَاضُ) كُلِّ (مَا يُسْلَمُ فِيهِ) أَيْ فِي نَوْعِهِ فَلَا يَرِدُ امْتِنَاعُ السَّلَمِ فِي الْمُعَيَّنِ وَجَوَازُ قَرْضِهِ كَاَلَّذِي فِي الذِّمَّةِ فَلَوْ قَالَ أَقْرَضْتُك أَلْفًا وَقَبِلَ وَتَفَرَّقَا ثُمَّ أَعْطَاهُ أَلْفًا جَازَ إنْ قَرُبَ الْفَصْلُ عُرْفًا وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ السُّبْكِيُّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَيْ فِي نَوْعِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ رُدَّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ فِي غَيْرِ الرِّبَا لِضِيقِهِ.
(قَوْلُهُ وَجَوَازُ قَرْضِهِ) أَيْ الْمُعَيَّنِ عَطْفٌ عَلَى امْتِنَاعُ السَّلَمِ.
(قَوْلُهُ جَازَ إنْ قَرُبَ إلَخْ)؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ دَفَعَ الْأَلْفَ عَنْ الْقَرْضِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) عَلَّلَهُ فِي الرَّوْضَةِ تَبَعًا لِلْمُهَذَّبِ فَقَالَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْبِنَاءُ مَعَ طُولِ الْفَصْلِ أَمَّا لَوْ قَالَ أَقْرَضْتُك هَذِهِ الْأَلْفَ مَثَلًا وَتَفَرَّقَا ثُمَّ سَلَّمَهَا إلَيْهِ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ. اهـ. مُغْنِي وَقَوْلُهُ أَمَّا لَوْ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ.
وَيَجُوزُ قَرْضُ كَفٍّ مِنْ نَحْوِ دَرَاهِمَ لِيَتَبَيَّنَ قَدْرُهَا بَعْدُ وَيَرُدُّ مِثْلَهَا وَلَا أَثَرَ لِلْجَهْلِ بِهَا حَالَةَ الْعَقْدِ.
وَقَضِيَّةُ الضَّابِطِ حِلُّ إقْرَاضِ النَّقْدِ الْمَغْشُوشِ وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ؛ لِأَنَّهُ مِثْلِيٌّ تَجُوزُ الْمُعَامَلَةُ بِهِ فِي الذِّمَّةِ وَإِنْ جَهِلَ قَدْرَ غِشِّهِ لَكِنْ فِي غَيْرِ الرِّبَا لِضِيقِهِ كَمَا مَرَّ بَسْطُهُ فِي الْبَيْعِ فَتَقْيِيدُ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ مَا هُنَا بِمَا عُرِفَ قَدْرُ غِشِّهِ مَرْدُودٌ، وَلَوْ رَدَّ مِنْ نَوْعِهِ أَحْسَنَ أَوْ أَزْيَدَ وَجَبَ قَوْلُهُ وَإِلَّا جَازَ وَلَا نَظَرَ لِلْمُمَاثَلَةِ السَّابِقَةِ فِي الرِّبَا لِضِيقِهِ وَالْمُسَامَحَةِ فِي الْقَرْضِ لِأَنَّهُ إرْفَاقٌ وَمَزِيدُ إحْسَانٍ فَإِنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ كَانَ اسْتِبْدَالًا فَتَجِبُ الْمُمَاثَلَةُ وَالْقَبْضُ كَمَا مَرَّ فِي الِاسْتِبْدَالِ وَفِي الرَّوْضَةِ هُنَا عَنْ الْقَاضِي مَنْعُ قَرْضِ الْمَنْفَعَةِ لِامْتِنَاعِ السَّلَمِ فِيهَا وَفِيهَا كَأَصْلِهَا فِي الْإِجَارَةِ جَوَازُهُمَا وَجَمَعَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمَا بِحَمْلِ الْمَنْعِ عَلَى مَنْفَعَةِ مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ وَالْحِلِّ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ وَهِيَ مَنْفَعَةُ غَيْرِ الْعَقَارِ كَمَا مَرَّ أَوَائِلَ السَّلَمِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ قَرْضُ كَفٍّ.. إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ أَقْرَضَهُ كَفًّا مِنْ الدَّرَاهِمِ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ أَقْرَضَهُ عَلَى أَنْ يُسْتَبَانَ مِقْدَارُهُ وَيَرُدَّ مِثْلَهُ صَحَّ ذَكَرَهُ فِي الْأَنْوَارِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ النَّقْدِ الْمَغْشُوشِ) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.
(قَوْلُهُ وَجَبَ قَبُولُهُ) شَامِلٌ لِلزِّيَادَةِ الْمُتَمَيِّزَةِ وَفِي وُجُوبِ قَبُولِهَا نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَتَقَدَّمَ عَدَمُ قَبُولِهَا فِي السَّلَمِ أَوَّلَ الْفَصْلِ السَّابِقِ فَلْيُرَاجَعْ وَقَوْلُهُ إلَّا جَازَ الْمَفْهُومُ مِنْهُ أَنَّ الْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْسَنَ وَلَا أَزْيَدَ جَازَ قَبُولُهُ وَلَا يَجِبُ وَفِي عَدَمِ الْوُجُوبِ نَظَرٌ إذَا كَانَ بِصِفَةِ الْمَأْخُوذِ.
نَعَمْ إنْ صُوِّرَ هَذَا بِمَا هُوَ دُونَ الْمَأْخُوذِ اُتُّجِهَ نَفْيُ الْوُجُوبِ فَلْيُرَاجَعْ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَجَمَعَ الْإِسْنَوِيُّ) أَفْتَى بِهَذَا الْجَمْعِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَأَقُولُ فِي هَذَا الْجَمْعِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَرْضَ الْمُعَيَّنِ جَائِزٌ فَلْيَجُزْ قَرْضُ مَنْفَعَةِ الْمُعَيَّنِ حَيْثُ أَمْكَنَ رَدُّ مِثْلِهِ الصُّورِيِّ بِخِلَافِ الْعَقَارِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَلَا يَجُوزُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ إقْرَاضُ الْمَنَافِعِ أَيْ مَنَافِعِ الْعَيْنِ الْمُعَيَّنَةِ لِامْتِنَاعِ السَّلَمِ فِيهَا أَمَّا الَّتِي فِي الذِّمَّةِ فَيَجُوزُ إقْرَاضُهَا لِجَوَازِ السَّلَمِ فِيهَا كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَذَا فِي الْمُهِمَّاتِ وَالْأَقْرَبُ مَا جَمَعَ بِهِ السُّبْكِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَمْلِ الْمَنْعِ عَلَى مَنْفَعَةِ الْعَقَارِ كَمَا يَمْتَنِعُ السَّلَمُ فِيهَا وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَدُّ مِثْلِهَا وَالْجَوَازُ عَلَى مَنْفَعَةِ غَيْرِهِ مِنْ عَبْدٍ وَنَحْوِهِ كَمَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا وَلِإِمْكَانِ رَدِّ مِثْلِهَا الصُّورِيِّ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ لِيَتَبَيَّنَ قَدْرَهَا) أَيْ عَلَى شَرْطِ أَنْ يَتَبَيَّنَ كَمَا سَيَأْتِي عَنْ الْأَنْوَارِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ أَقْرَضَهُ لَا بِهَذَا الْقَصْدِ لَمْ يَصِحَّ قَالَ سم عَلَى حَجّ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي فَلَوْ أَقْرَضَهُ كَفًّا مِنْ الدَّرَاهِمِ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ أَقْرَضَهُ عَلَى أَنْ يَسْتَبِينَ مِقْدَارَهُ وَيَرُدَّ مِثْلَهُ صَحَّ ذَكَرَهُ فِي الْأَنْوَارِ انْتَهَى.
وَيُمْكِنُ تَنْزِيلُ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر عَلَيْهِ بِأَنْ تُحْمَلَ اللَّامُ فِي قَوْلِهِ لِيَتَبَيَّنَ عَلَى مَعْنَى عَلَى. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا أَثَرَ لِلْجَهْلِ بِهَا إلَخْ) أَيْ وَيُصَدَّقُ فِي قَدْرِهَا؛ لِأَنَّهُ الْغَارِمُ حَيْثُ ادَّعَى قَدْرًا لَائِقًا وَإِلَّا فَيُطَالَبُ بِتَعْيِينِ قَدْرٍ لَائِقٍ أَوْ يُحْبَسُ إلَى الْبَيَانِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ) فِي مَنْعِهِ مُطْلَقًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَا هُنَا) أَيْ حِلَّ إقْرَاضِ النَّقْدِ الْمَغْشُوشِ.
(قَوْلُهُ مَرْدُودٌ) إنْ كَانَ رَدُّهُ مِنْ حَيْثُ النَّقْلُ فَمُسْلَمٌ وَأَمَّا الْمَعْنَى فَيَشْهَدُ لَهُ إذْ حُصُولُ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ عِنْدَ الْوَفَاءِ مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِ الْغِشِّ مُتَعَذِّرٌ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ مِنْ نَوْعِهِ) أَيْ الْمَغْشُوشِ. اهـ. كُرْدِيٌّ وَمِثْلُ الْمَغْشُوشِ فِي ذَلِكَ الْخَالِصُ بَلْ مُطْلَقُ الرِّبَوِيِّ فَالْأَوْلَى إرْجَاعُ الضَّمِيرِ لِمُطْلَقِ الْقَرْضِ.
(قَوْلُهُ وَجَبَ قَبُولُهُ) شَامِلٌ لِلزِّيَادَةِ الْمُتَمَيِّزَةِ وَفِي وُجُوبِ قَبُولِهَا نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَتَقَدَّمَ عَدَمُ قَبُولِهَا فِي السَّلَمِ أَوَّلَ الْفَصْلِ السَّابِقِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم وَأَقَرَّهُ السَّيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا جَازَ) الْمَفْهُومُ مِنْهُ أَنَّ الْمَعْنَى وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْسَنَ وَلَا أَزْيَدَ جَازَ قَبُولُهُ وَلَا يَجِبُ وَفِي عَدَمِ الْوُجُوبِ نَظَرٌ إذَا كَانَ بِصِفَةِ الْمَأْخُوذِ.
نَعَمْ إنْ صُوِّرَ هَذَا بِمَا دُونَ الْمَأْخُوذِ اتَّجَهَ نَفْيُ الْوُجُوبِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَجَبَ قَبُولُهُ.
(قَوْلُهُ وَالْمُسَامَحَةِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى ضِيقِهِ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ فِي الِاسْتِبْدَالِ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَلَوْ اسْتَبْدَلَ عَنْ الْقَرْضِ جَازَ حَيْثُ لَا رِبَا فَلَا تَضُرُّ زِيَادَةٌ تَبَرَّعَ بِهَا الْمُؤَدِّي بِأَنْ لَمْ يَجْعَلْهَا فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ وَيَكْفِي الْعِلْمُ هُنَا بِالْقَدْرِ وَلَوْ بِإِخْبَارِ الْمَالِكِ وَفِي اشْتِرَاطِ قَبْضِهِ تَارَةً وَتَعْيِينِهِ أُخْرَى فِي الْمَجْلِسِ مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّهُمَا إنْ تَوَافَقَا فِي عِلَّةِ الرِّبَا اُشْتُرِطَ قَبْضُهُ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ تَعْيِينُهُ. اهـ. بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ جَوَازُهُمَا) أَيْ الْقَرْضِ وَالسَّلَمِ و(قَوْلُهُ مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ) أَيْ عَقَارٍ بِخِلَافِهِ مِنْ الْقِنِّ وَنَحْوِهِ لِمَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ السَّلَمِ فِي ذَلِكَ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ بِحَمْلِ الْمَنْعِ عَلَى مَنْفَعَةِ مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ يَعْنِي مَنْفَعَةَ خُصُوصِ الْعَقَارِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشِّهَابُ ابْنُ حَجَرٍ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي كَتَبَ عَلَيْهَا الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ حَتَّى كَتَبَ عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَجَمَعَ الْإِسْنَوِيُّ أَفْتَى بِهَذَا الْجَمْعِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَأَقُولُ فِي هَذَا الْجَمْعِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَرْضَ الْمُعَيَّنِ جَائِزٌ فَلْيَجُزْ قَرْضُ مَنْفَعَةِ الْمُعَيَّنِ حَيْثُ أَمْكَنَ رَدُّ مِثْلِهِ الصُّورِيِّ بِخِلَافِ الْعَقَارِ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْهُ جَمْعَ الْإِسْنَوِيِّ الْمَذْكُورَ مَا نَصُّهُ وَالْأَقْرَبُ مَا جَمَعَ بِهِ السُّبْكِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَمْلِ الْمَنْعِ عَلَى مَنْفَعَةِ الْعَقَارِ كَمَا يَمْتَنِعُ السَّلَمُ فِيهَا وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَدُّ مِثْلِهَا وَالْجَوَازِ عَلَى مَنْفَعَةِ غَيْرِهِ انْتَهَى مَا فِي حَوَاشِي الشِّهَابِ ابْنِ قَاسِمٍ وَظَاهِرُ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إقْرَاضُ مَنْفَعَةِ الْعَقَارِ وَإِنْ كَانَتْ مَنْفَعَةَ النِّصْفِ فَأَقَلَّ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَدُّ مِثْلِهَا أَنَّهُ يَجُوزُ حِينَئِذٍ وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ إقْرَاضِ جُزْءٍ مِنْ شَائِعٍ مِنْ دَارٍ بِقَيْدِهِ الْآتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ م ر آنِفًا وَقَدْ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ أَنَّ مَا جَازَ قَرْضُهُ جَازَ قَرْضُ مَنْفَعَتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. وَقَوْلُهُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشِّهَابُ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ يَظْهَرُ وَالتَّأَمُّلُ فِي عِبَارَةِ التُّحْفَةِ.
(قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ الَّتِي فِي الذِّمَّةِ.
(إلَّا الْجَارِيَةَ الَّتِي تَحِلُّ لِلْمُقْتَرِضِ فِي الْأَظْهَرِ) وَلَوْ غَيْرَ مُشْتَهَاةٍ فَلَا يَجُوزُ قَرْضُهَا لَهُ وَإِنْ جَازَ السَّلَمُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَطَؤُهَا وَيَرُدُّهَا فَتَصِيرُ فِي مَعْنَى إعَارَةِ الْجَوَارِي لِلْوَطْءِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ كَمَا نَقَلَهُ مَالِكٌ عَنْ إجْمَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَا نُقِلَ عَنْ عَطَاءٍ مِنْ جَوَازِهِ رُدَّ بِأَنَّهُ مَكْذُوبٌ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ فَقَدْ نَقَلَهُ عَنْهُ أَئِمَّةٌ أَجِلَّاءُ فَالْوَجْهُ الْجَوَابُ بِأَنَّهُ شَاذٌّ بَلْ كَادَ أَنْ يُخْرَقَ بِهِ الْإِجْمَاعُ وَلَا يُنَافِيهِ جَوَازُ هِبَتِهَا لِلْوَلَدِ مَعَ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِيهَا لِجَوَازِ الْقَرْضِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَلِأَنَّ مَوْضُوعَهُ الرُّجُوعُ، وَلَوْ فِي الْبَدَلِ فَأَشْبَهَ الْإِعَارَةَ بِخِلَافِ الْهِبَةِ فِيهِمَا وَخَرَجَ بِتَحِلُّ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ وَكَذَا مُلَاعَنَةٌ وَنَحْوُ مَجُوسِيَّةٍ وَوَثَنِيَّةٍ لَا نَحْوُ أُخْتِ زَوْجَةٍ لِتَعَلُّقِ زَوَالِ مَانِعِهَا بِاخْتِيَارِهِ وَيَتَّجِهُ خِلَافًا لِجَمْعٍ أَنَّ مِثْلَهَا مُطَلَّقَةٌ ثَلَاثًا لِقُرْبِ زَوَالِ مَانِعِهَا بِالتَّحْلِيلِ الَّذِي لَا يُسْتَبْعَدُ وُقُوعُهُ عَلَى قُرْبٍ عُرْفًا بِخِلَافِ إسْلَامِ نَحْوِ الْمَجُوسِيَّةِ وَرَتْقَاءَ وَقَرْنَاءَ وَمُقْرَضَةٍ لِنَحْوِ مَمْسُوحٍ؛ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ خَوْفُ التَّمَتُّعِ وَهُوَ مَوْجُودٌ وَمَنْ عَبَّرَ بِخَوْفِ الْوَطْءِ فَقَدْ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ حِلَّ إقْرَاضِهَا لِبَعْضِهِ؛ لِأَنَّهُ إنْ وَطِئَهَا حَرُمَتْ عَلَى الْمُقْرِضِ وَإِلَّا فَلَا مَحْذُورَ وَهُوَ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّ الْمَحْذُورَ وَهُوَ وَطْؤُهَا ثُمَّ رَدُّهَا مَوْجُودٌ وَتَحْرِيمُهَا عَلَى الْمُقْرِضِ أَمْرٌ آخَرُ لَا يُفِيدُ إثْبَاتًا وَلَا نَفْيًا وَقَرْضُهَا لِخُنْثَى جَائِزٌ لِأَنَّ اتِّضَاحَهُ بَعِيدٌ وَلَا يَجُوزُ تَمَلُّكُ الْمُلْتَقَطَةِ الَّتِي تَحِلُّ؛ لِأَنَّ ظُهُورَ مَالِكِهَا أَقْرَبُ مِنْ اتِّضَاحِ الْخُنْثَى.
هَذَا هُوَ الْمَنْقُولُ فِيهِمَا وَوَجْهُهُ مَا ذَكَرْته خِلَافًا لِمَنْ عَكَسَ ذَلِكَ فَإِنْ اتَّضَحَ ذَكَرًا بَانَ بُطْلَانُ الْقَرْضِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَقَرْضُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ لِلرَّجُلِ قِيلَ يَحِلُّ لِتَعَذُّرِ وَطْئِهِ مَا دَامَ خُنْثَى وَرُدَّ بِأَنَّهُ سَهْوٌ لِامْتِنَاعِ السَّلَمِ فِيهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَنَحْوُ مَجُوسِيَّةٍ) لَوْ أَسْلَمَتْ نَحْوُ الْمَجُوسِيَّةِ بَعْدَ اقْتِرَاضِهَا فَهَلْ يَجُوزُ وَطْؤُهَا أَوْ يَمْتَنِعُ لِوُجُودِ الْمَحْذُورِ وَهُوَ احْتِمَالُ رَدِّهَا بَعْدَ الْوَطْءِ فَيُشْبِهُ إعَارَتَهَا لِلْوَطْءِ فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ لَا نَحْوُ أُخْتِ زَوْجَةٍ) قَدْ يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْتَرِضَ ابْنَتَهَا وَهُوَ الْمُتَّجَهُ فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ اتِّضَاحَهُ بَعِيدٌ) فَلَوْ اتَّضَحَ ذَكَرًا تَبَيَّنَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ فَسَادِ الْقَرْضِ وَوَجَبَ رَدُّ الْجَارِيَةِ بِزَوَائِدِهَا وَلَوْ مُنْفَصِلَةً لِلْمُقْرِضِ م ر ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ وَقَرْضُ الْخُنْثَى إلَخْ) حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ أَنَّهُ يَجُوزُ كَوْنُ الْخُنْثَى مُقْرِضًا بِكَسْرِ الرَّاءِ وَمُقْتَرِضًا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمَانِعِ وَلَا يَجُوزُ كَوْنُهُ مُقْتَرَضًا بِفَتْحِ الرَّاءِ؛ لِأَنَّهُ يَعِزُّ وُجُودُهُ م ر.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (الَّتِي تَحِلُّ لِلْمُقْتَرِضِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا جِدًّا لِأَنَّ رُبَّمَا تَبْقَى عِنْدَهُ إلَى بُلُوغِهِ حَدًّا يُمْكِنُهُ التَّمَتُّعُ بِهَا فِيهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ مُشْتَهَاةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ قَرْضُهَا لَهُ) أَيْ قَرْضُ الْجَارِيَةِ لِمَنْ تَحِلُّ هِيَ لَهُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ جَازَ السَّلَمُ فِيهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَعَ أَنَّهُ لَوْ جَعَلَ رَأْسَ الْمَالِ جَارِيَةً يَحِلُّ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ وَطْؤُهَا وَكَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ جَارِيَةً أَيْضًا جَازَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَازِمٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ. اهـ. وَقَوْلُهُمَا جَازَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا إلَخْ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمَا وَلَوْ بَعْدَ وَطْئِهَا بَلْ سِيَاقُ الْكَلَامِ كَالصَّرِيحِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ قَدْ يَطَؤُهَا) أَيْ أَوْ يَتَمَتَّعُ بِهَا فَدَخَلَ الْمَسْمُوحُ لِإِمْكَانِ تَمَتُّعِهِ بِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ يَرُدُّهَا)؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ يُثْبِتُ الرَّدَّ وَالِاسْتِرْدَادَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ ذَلِكَ الْإِعَارَةُ (قَوْله رُدَّ) خَبَرُ وَمَا نُقِلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ فَقَدْ إلَخْ) أَيْ لَيْسَ الرَّدُّ صَحِيحًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ نُقِلَ الْجَوَازُ عَنْ عَطَاءٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ) أَيْ مَا نُقِلَ عَنْ عَطَاءٍ وَكَذَا ضَمِيرَا كَادَ وَبِهِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) إلَى قَوْلِهِ وَيَتَّجِهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.